المصنف (الجزء الثالث) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢١٣

مسألة:

الطهر طهران، طهر غسل الأعضاء، والطهر هو غسل سائر البدن الذي فيه الأعضاء، فأعم الطهارتين مجتمعون عليها، والأخرى مختلف فيها، فلا نأمر بأداء فرض إلا بالطهارة، اتفق الكل على تأدية الفرض بها، وهو الغسل، وبالله التوفيق.

مسألة:

عن أبي عباس أنه قال، أربع لا يجسن، الثوب، والإنسان، والأرض، والماء. وفسر إسحاق بن راهوية فقال، الثوب إن أصابه عرق الجنب لم ينجس، وكذلك إذا أصابه عرق الحائض لم ينجس، والإنسان إن صاحفه جنب لم ينجس، والأرض إن اغتسل عليها لا تنجس، كل شيء طاهر فهو على طهارة حتى يصح فساده.

مسألة:

والإنسان طاهر جملة، ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا، صغيرا كان أو كبيرا.

مسألة:

وأما ما يخرج منه فنجس وطاهر، فالنجس منه الغائط والبول والريح والمني والودي، والمدي، والدم، والقيء. والطاهر الدموع، والبصاق، والنخاع، والمخاط، والقيح الذي ليس بدم صريح والشعر والجلد الميت والظفر.

مسألة:

وسؤر الإنسان طاهر على كل حال، متوضئ كان أو غير متوضئ، جنبا */*

٢١٣ / ٤٢٣