المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢١٩الباب الأول
في طهارة البدن من النجاسة
ومن وطئ في نجاسة، ثم مشى بعد ذلك إلى أن زالت العين فلا تطهر حتى يغسلها بالماء.
مسألة:
ومن تنور بنورة نجسة، فوقع منها على ثيابه، وغسل بدنه غسلا جيدا، ولم ير به شيئا من النورة، فلما يبس بدنه صار موضع السؤرة أبيض، فإنه لا يؤمر أن يتنور بنجاسة، فإن فعل فالماء طهارة لذلك، فإن غسله ثم ظهر فيه، فذلك الماء لا يطهر بعد حتى تخرج منه النورة. فأما ما علق من ذلك قبل أن يطهر فإنه نجس يغسل، ويغسل ما أصاب الثياب غسل النجاسات.
مسألة:
و من أزال العانة بموسى أو بمقص أو بنورة فليس عليه أن يغسل بدنه كله، إلا أن تكون السؤرة نجسة فيطهر من بدنه ما أصاب من النورة.*/*
٢١٩ / ٤٢٣