المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٢٥قال: إذا كان الطعام قد تنجس فبقي في أضراسه منه شيء لا يجرى عليه الماء في الغسل، فهو نجس، وإن كان يجري عليه الماء في الغسل عند غسل الفم، فإنه طاهر، فإن أكل، ثم تنجس، ثم فمه، ثم مضمضه، فإنه طاهر.
مسألة:
أبو عبد الله محمد إبراهيم ــــ فيمن تسوك أو يخلل أضراسه، ضروسه وفوه نجس من غير نجاسة ذاتية، ويغسل فاه، ثم يجد شيئا من المسواك أو الخلال لاصقا بين الجلد والضروس. قال: ذلك الشيء بن حالين، إما أنه ناتئ كالسلاة وما أشبهها، فإذا أتت الطهارة على الظاهر من ذلك فقد طهر، وإما أنه غير ناتئ يدخل إليه الماء فإذا بلغ إليه الماء الطاهر فقد طهر. قيل، فإن كان فيه موضع الضروس خبة، فأكل طعاما عارضته فيه نجاسة، فأخرجه وبقي منه شيء، [و] غسل فاه هل يطهر؟ قال: إذا غسل فاه وخضخض الماء فيه فقد طهر وإذا دخل الماء موضع النجاسة، والله أعلم.
مسألة:
وعنه فيمن يكحل بكحل نجس ويغسل عينيه، ويبقى سواد الكحل؟ قال: عند أنهما قد طهرا، ولا بأس بالسواد، مال م يبق من الكحل شيء متواجدا، فهو نجس.*/*