المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٢٤وإن كان موضع الجرح أحمر، وقد يحتمل في الجرح بعد الغسل رؤية الحمرة، وهي غير الدم من اللحم فإذا احتمل ذلك فحكمه مالم يعلم أنها دم.
مسألة:
ومن تنجس فمه ثم يبصق إلى أن ذهبت عين النجاسة فقد طهر فمه على قول أبي المنذر، وهي رخصة.
مسألة:
ومن كان في فمه دم فشرب من ماء في تور، فمضمض فاه، لم يفسد ماء ذلك التور.
مسألة:
ومن تخلل، فخرج من فمه دم، فبزق حتى صار بزاقه أصفر، فمسه من بزاقه شيء، أنفسك عليك؟ قال: لا عليك، قيل، فإن تخلل فوجد طعم الدم؟ قال: لا بأس إلا أن يستيقن على الدم.
مسألة:
وإن تنجس فوه، ثم أكمل طعاما ناسيا، أو معتمدا، فبقي في أضراسه شيء ثم تمضمض؟ */*
٢٢٤ / ٤٢٣