المصنف (الجزء الثالث) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٣٠

لا يفسد حتى يخرج عليه الدم إذا كان جريه متبينا، ولم يكن في الأصل فاسدا والله أعلم.

مسألة:

ومن وقع في جسده نجس دم أو غيره فلم ينل غسله بيده، فإن جرى الماء عليه جرى على سائر جسده، وسال على إزاره، أو قطر أو ثار به وهو في موضع لا يمكن أن يحل إزاره، فإذا لم يقدر على حيلة من طهارته تصعد وصلى وتوضأ، أو تصعد وصلى، والله أعلم.

مسألة:

ومن غسل جرحا طريا أو قديما وبقى في جرحه الدم، هل له أن يصلي قبل أن يغسله؟ فإذا لم يفض جاز له أن يصلي، وليس عليه الغسل داخل الجرح، فإن كان يدخل والج الجرح ويخرج متغيرا على ظاهر الجرح كان ذلك الماء المتغير مفسدا لظاهر الجرح، ولم يجز له أن يصلي حتى ينقى الجرح. وإن كان الماء لا يدخل الجرح ولا يمسه الماء جاز له أن يصلي والدم في والج الجرح.

مسألة:

ومن اكتحل بكحل عارضته نجاسة، ثم غسله وبقي سواد في عينه؟ قال: إذا غسل عينه غسل النجاسة فقد طهرت، ولا يضره ما بقي من السواد.*/*

٢٣٠ / ٤٢٣