المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٣٧مسألة:
وقيل، في الأرض إذا وقعت فيها النجاسة من غير الذوات، فغشيها من الماء [الطاهر] أكثر منها، ففيها اختلاف، فقول تطهر بغير عرك، وقول، لا تطهر إلا بالعرك. قال، والبدن مثله.
مسألة:
وإذا تنجست الأرض وجرى عليها الماء مرة واحدة لم تطهر حتى يجرى عليها الماء ثلاث مرات إلا أن يكون ما متصلا، فجرى مرة أجزاه، وما كان فيها من خشب لم يطهر بمرة حتى يجرى عليه الماء ثلاثا، وأما ما كان واقعا فحكمه حكم الأرض، من لفظ وحصى وحطب، فأما الجندل والخشب فحتى يغسل بالماء.
مسألة:
في صفة لها أبواب، يدخل بعضها الشمس والريح متى تطهر من النجاسة؟ ــــ فإن كانت النجاسة مما تطهرها الشمس والريح، وكانت تدخل شيئا منها وزالت عينها، فأرجو أن تطهر. ولو لم تأت الشمس على النجاسة كلها، وكانت الريح تأتي عليها.
مسألة:
واختلف في الشمس والريح في كم تطهر النجاسة من يوم؟
فقول: ثلاثة أيام، وقول: يوم واحد، وذلك في النجاسات العارضات،*/*