المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٤١مسألة:
وإذا يبس البول، وذهب منه الأثر، وبقيت الرائحة لم يكن موضعها نجسا إلا أن يكون موضعها زائكا مثل بياض أو صفرة أو حمرة، مثل ما يكون من أبوال الدواب فإنه ما دام الزوك قائما فإنه نجس، وأما الرائحة وأثر الموضع غير الزوك فإنه متى ذهب منه الاثر ويبس فقد طهر، ولا ينظر في قلة الوقت ولا كثرته.
وكذلك أثر الكلب إذا يبس وذهب منه الثرى فقد طهر مكانه.
وقيل كالماء النجس إذا ضربته الشمس ويبس ولم يتغير الاثر فقد طهر.
والبول لا يطهر حتى يزول أثره الذي يعرف بعلاماته، ولو يبس وبينهما فرق.
مسألة:
وإذا وطئ الكلب في موضع ثرى نجسه، وكذلك أثر كل سبع. ومختلف في أثر الكلب إذا وطئ، ثم يبس أثره منها، منهم من قال: طهر الموضع إذا يبست النجاسة، وقول: ما دام أثره قائما له علامة قائمة النجاسة لم يطهر في الحكم عندهم ما لم يذهب الأثر.
مسألة:
اختلف في الماء الذي تطهر به النجاسات في الارض، فقول: ما دام النجس */*