المصنف (الجزء الثالث) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٤٣

وفي موضع، بيت عمل بطين نجس، ثم أصاب الغيث، وقطر المنزل، ما حكم قطره؟

قال: يقع في العقول، أن ذلك القطر من إيصال الماء الجاري فهو عندي طاهر، وإن كان يقع ذلك أنه يتمكن في موضع بع مزايلته من الماء الجاري فنجس.

قيل: فإن غاب ذلك واحتمل هذا وهذا قال: عند الاحتمال، أن الماء طاهر حتى يعلم أنه نجس.

مسألة:

وروث الغنم إذا تغير البول ويبس ولم يبق للبول أثر فقول: لا يطهر إلا بالماء، وقول: يطهر إن ضربته الشمس والريح، إن ظهرتا عليه أو أحدهما، وقول: لا يجزئ إلا كلاهما، ومن أي شيء دخلت الريح ولو من كوة اجزي.

وقول: إن لم يكن شمس ولا ريح وعلم ذلك وجرى عليه حركة من كسح او وطئ عليه فاستحالت النجاسة بأي الحركات طهر ذلك، وقول: إذا يبس ذلك وذهب عين البول طهر ذلك ولو لم تجر عليه حركة، ولا وطئ على ما قد قيل في الجدار.

وإذا بنى بطين نجس في والج البيت حيث لا تضربه شمس ولا ريح، أنه إذا يبس ولم تكن النجاسة أنه يطهر وهذا شبهه.*/*

٢٤٣ / ٤٢٣