المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٤٤مسألة:
اختلف في الشمس والريح هل تطهران ما دون البدن والثوب، فقول: تطهره، وقول: لا تطهره، وقول: يطهر الثوب الارض، وسائر ذلك لا يطهر إلا بالماء ولا يبعد الحصير والسمهة من الاختلاف.
مسألة:
لوح كتب فيه بحبر نجس ثم غسل، فلم يخرج، فإذا صار بمنزلة الزوك فقول: إنه نجس، وقول: إنه طاهر، وهو أحب إلي.
فإن كتب به في قرطاس، فعلق به، فهو بمنزلة ما يخرج من الصبغ النجس إذا بولغ في غسله، ثم رجع يخرج منه ما يشبه جنس الصبغ من السواد والحمرة والصفرة.
مسألة:
والطين النجس إذا أوقدت عليه النار فإنها تطهره، والتنور إذا عمل من طين نجس حمم مرتين، مرة تطهره ومرة يخبز بها.
والتنور إذا شوى فيه الميتة فلزقه دسم، فمختلف فيه، فقول: يغسل، وقول: يكسر، وقول: يحمم بنار حتى يذهب ذلك، والاختلاف يكثر.
مسألة:
والصفاة والحصى لا يطهران من النجاسة إلا بغسل الماء، إلا أن بعضهم قال */*
٢٤٤ / ٤٢٣