المصنف (الجزء الثالث) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٤٧

الباب الثالث

في نجاسة الزرع والشجر والثمار وطهارتها

وما أشبه ذلك

والأرض التي تسمد بالسرجين وأرواث الدواب، فإذا أتى عليها سنة صلى فيها، وأما العذرة فلا أرى أن يصلى حتى يذهب منها، ولا أوقت في ذلك وقتا. قال، ومن صلى جاز له ذلك، ومن ضيق وشدد فهو أسلم.

مسألة:

والمسحفة إذا وقع بها عذرة رطبة ثم ضرب بها في التراب عشرين مرة أو عشر مرات ولم ير بها شيء فأرجو ألا بأس بها، لأنه قد جرى عليها التراب.

مسألة:

وإذا كان في أجيل عذرة، ثم سقى، وهي فيه، فعن أبي المؤثر، أنه إذا ذهبت فقد طهر الأجيل ولا بأس بطينه، ولا الصلاة فيه. وإن كانت قائمة بعينها على الماء أو في الأرض بعد ما انقطع الماء فالأجيل نجس، وطينه فاسد، ومن صلى فعليه البدل. قال غيره: إلا أن يكون دخلها من الماء ما لا ينجسه شيء لكثرته.*/*

٢٤٧ / ٤٢٣