المصنف (الجزء الثالث) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٤٦

مسألة:

أبو سعيد ـــ في وعبي الساقية، إذا كانا نجسين، فانقحم أحد يغسل، فضرب الماء الوعبين، فطار به من ذلك؟ إن ما طار به طاهر حتى يعلم أنه نجس.

مسألة:

في فأرة ميتة أخرجت من قلة، وطهر موضعها، وكان نجسا، وكان يصب الماء ويقع ثم يعرك، حتى عرك ثلاثا، والماء ويسيل ويجتمع في خبة الدبس وطهر موضع النجاسة، ما حكم الخبة والماء الذي فيها؟

قال: فيه، اختلاف، قول، إن ذلك طاهر كله، وقول، هو نجس حتى ييبس الماء، ولو بقي الطين والثرى فلا بأس بذلك، وقول ذلك كله نجس حتى ييبس الثرى، وإن كان الماء لم ينقطع حتى طهر موضع النجاسة فإنه طاهر، ولا أعلم فيه اختلافا.

وحكم ما أنبتت الأرض كان يجب أن يكون حكمه كحكمها إلا أن الاحتياط غير ذلك، وأما الحب فإنه يغسل، وكذلك الدعون [كذا في الأصل، والدعن سعف يضم بعضه إلى بعض] والخوص وغيرهما من الفرش والحصر.*/*

٢٤٦ / ٤٢٣