المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٤٩قيل: ولو كان أصله في النجاسة بنفسها فجز من أعلى النجاسة كان ذلك طاهرا. قال: هكذا عندي. وقول: لا يؤكل، وهو شاذ.
مسألة:
ومن لقح نخلة ثم بال على حملها.
فإذا زادت الثمرة، وتقلبت إلى حال حتى تكبر وتدرك فهي طاهرة، وقد ذهبت ذلك في أول أوقاته. ومن كان يخلج نخلة فأبصر في كفه دما ممثا فتوهم أنه أنمث في العذوق فلا ينجس إلا أن يكون أثر الدم في شيء من البسر، فإنه يفسد. فإذا ذهب أثر ذلك الدم من ذلك البسر وهو في النخلة فقد طهر فلا بأس بأكله.
مسألة:
أبو سعيد ـــ في زرع عفر في سماد نجس وضربته الشمس ولم يخرج من الورق أنه إذا ثبت له حكم الطهارة بالشمس والريح أنه يطهر.
فيقول، في ثلاث أيام [ … ] ولو في يوم واحد.*/*
٢٤٩ / ٤٢٣