المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٥٠مسألة:
وعن ميتة في طوى والزرع عليها قثاء هل يفسد؟ قال: لا.
وقيل: إن الزرع إذا سقى بماء نجس كان هو وما فيه من الثمر نجسا، وما أثمر من قبل أن يسقى ثلاثة أمناه، طاهرة نجس كله. وقول: حتى يسقي بماءين، وقول: حتى يسقي ماء طاهرا غير النجس، وقول: إنه طاهر كله إلا ما مسه من ذلك الماء النجس وهو نجس لما مسته النجاسة له حتى يسقى بماء طاهر، أو يغير أثر النجاسة. وتضرب به الشمس والريح.
مسألة:
وأما سقي الزرع على قول من يقول بذلك، من الماء ما يطهر به، طهر الزرع والثمرة وأما أثمر من بعد النجاسة أو من قبلها، ولم يسق من الماء ما يطهر به فمعنا ذلك كله نجس، ويخرج ذلك في جميع الاشجار، من العنب والقرع، والأترج، والباذنجان، والموز، وجميع هذا من المزروعات نمثل القثاء والقرع وأشباهه من جميع المثمرات ما سوى النخل وأشباهها من الاشجار الكبار من السدر والتين، ونحو ذلك حتى يجرى عليه حكم الطهارات. وقد يخرج هذا القول من الثمار الأشجار الكبار التي تشبه النخل، وفي ثمرة النخل، ولا أعلمه يخرج في ثمرة النخل، ولا في هذا الشجر الكبار.*/*