المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٥٤الباب الرابع
في نجاسة العجين والطبيخ والتمر
والعجين إذا تنجس فإنه يلقي ولا يؤكل إلا أن تصيب النجاسة منه موضعا فإنه يلقى كالسمن الجامد. وإن عجن عجين بماء نجس فقول، يلقى ويدفن، وقول، إذا خبز بالنار أكل وإن عجن التمر بماء النجس فلا رخصة فيه إلا من أراد أن يطعم الدواب وقد رخص فيه.
والعجين إذا تنجس فقول، انه إذا خبز فأقشف فقد زالت النجاسة، وإن كان لم يقشف فإنه نجس. وفي معنى التنور والطوبج إذا خبز بها عجين نجس.
فعن موسى بن علي أنه أجاز أكل ذلك الخبز، فقال، فقد ذهب النار بذلك الماء، وكذلك قد طهر التنور ولا غسل عليهما على قوله.
وإن كان التمر غير معجون، فكنز بماء نجس فإنه ينكل ويفرق، ويصب عليه الماء صبا حتى يكون الماء أكثر من النجاسة ويبالغ في طهارته، ثم يؤكل. وقول، ينكل فيغسل غسلا نظيفا.*/*
٢٥٤ / ٤٢٣