المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٥٥قال غيره، إذا أكنز أو نضح بالماء النجس فقيل كذلك، وقول، إذا نكل وفتت غسل غسلا كما قيل في الجراب من الاختلاف. قال: ويعجبني ذلك مال يدخل ضرر في الحكم، وأما في الاحتياط فذلك إليه. وإن بالت الدابة على الجراب فقيل، يصب عليه الماء صبا، ويكون الماء أكثر من البول، ثم قد طهر.
وعن موسى بن علي في جراب كنز بماء نجس، أنه يفتت ويصب عليه الماء صبا. وقال، في جراب تبول عليه الشاة، أن صب الماء على ظاهره يكفي ولم يشترطوا إجراء اليد. وفي موضع، يصب عليه الماء فيبلغ حيث بلغ البول، طهر من غير عرك.
أبو سعيد ـــ إذا سال عليه البول ففي ظاهر الحكم، أنه إنما يغسل ما ظهر حتى يصح أنه مس شيئا مما استتر، فإن لم يمكن إلا مسه للتمر فقول يغسل ما أمكن غسله من الجراب ـثم يصب عليه الماء بقدر ما يبلغ حيث بلغ البول.
وقول، طهارة ما ظهر يأتي على طهارة ما استتر، كما قيل في السمهة والحصر إذا غسل ظاهره وعرك فبلغ الجانب الآخر فقول، ذلك طهارته كله، ما ظهر وما بطن، وقول حتى يغسل حيث بلغ البول والنجاسة، ولا يجزئ بلوغ الماء إليه إلا بماء جديد، أو غسل جديد. أو بصب يقوم مقام العرك أو الغسل.