المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٦٠ويخرج قول في جميع المطبوخات المتنجسات لمعاني الطبيخ فيه، أو من غيره، أن ذلك متروك بنجاسته ولا طهارة فيه ولا له. وكذلك الخبز، فلحقه معنى ذلك.
مسألة:
عنه، فيمن طبخ بسرا بماء نجس فغلى به الماء حتى نضج، كيف يطهر؟
ـــ فإذا كان ينشف الماء النجس فطهارته أن يغسل غسل النجاسة، ثم يجفف إلى أن يصير في الاعتبار زائلا عنه رطوبة النجاسة، ثم يغلى به الماء الطاهر حتى يخرج في الاعتبار أنه قد بلغ منه الماء الطاهر إلى حيث بلغ الماء النجس، ثم يغسل بعد ذلك، ويؤكل.
مسألة:
أبو سعيد ـــ في اللحم إذا كان نجسا، ثم شوى، أنه يطهر، وهو أقرب من العجين إذا خبز وهو نجس.*/*
٢٦٠ / ٤٢٣