المصنف (الجزء الثالث) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٦٢

وقول: يجوز بيعه ويعلم المشتري.

وأما أبو محمد فيوجد عنه، أنه لا يجوز الانتفاع به ويراق، والله أعلم.

مسألة:

حدثنا نبهان عن محمد بن محبوب، رحمه الله، في قوم كانوا معلقين سورانا للصبغ، ثم أخذوا المعصار فوضعوه على ثوب نجس، وكانوا يعركون الكل في المعصار، و المعصار على الثوب الفاسد، والماء يسيل م المعصار على الثوب الفاسد حتى رطب الثوب الفاسد من رطوبة المعصار، ثم رفعوا المعصار، وصبغوا بصبغهم ذلك بذلك المعصار.

فقال: إن محمد بن محبوب، رحمه الله، لم يفسد على القوم صبغهم، ولم ير به بأسا.*/*

٢٦٢ / ٤٢٣