المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٦٢وقول: يجوز بيعه ويعلم المشتري.
وأما أبو محمد فيوجد عنه، أنه لا يجوز الانتفاع به ويراق، والله أعلم.
مسألة:
حدثنا نبهان عن محمد بن محبوب، رحمه الله، في قوم كانوا معلقين سورانا للصبغ، ثم أخذوا المعصار فوضعوه على ثوب نجس، وكانوا يعركون الكل في المعصار، و المعصار على الثوب الفاسد، والماء يسيل م المعصار على الثوب الفاسد حتى رطب الثوب الفاسد من رطوبة المعصار، ثم رفعوا المعصار، وصبغوا بصبغهم ذلك بذلك المعصار.
فقال: إن محمد بن محبوب، رحمه الله، لم يفسد على القوم صبغهم، ولم ير به بأسا.*/*
٢٦٢ / ٤٢٣