المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٦٣الباب السادس
في نجاسة الحبوب وطهارتها
وإذا أصاب بول سنور ظرفا فيه حب، أخرج ما علم أن البول أصابه وغسله، فلا بأس بالباقي.
وقد قيل: الحب ينخل عند الغسل حتى يدخل الماء الطاهر مداخل الماء النجس، لأن الحب ينشف بالماء، فإن كان البول و البعر في قطن الوعاء الرطب منه وما مسه يغسل، ولا بأس باليابس من القطن مالم ير فيه شيء.
مسألة:
وإذا أنتجت سنورة في ظرف حب وهو كثير. فعن أبي جابر، أنهم إن ألقوا ما اصابه من ذلك فحسن، وإن غسلوه فلا بأس به. وقال في حب وقعت فيه ميتة فأرة أو سواها أنه يغسل، والله أعلم.
مسألة:
ابن جعفر ـــ لا بأس بجميع الحبوب التي تدوسها البقر وتبول عليها ما كانت في حد الدوس، فإن بالت فيه بعد الدوس، أو في غيره أفسدته. قال غيره: وقيل في الحب الذي تدوسه البقر وتبول عليه، ويغيره الدوس والتراب، أنه لا يفسد.*/*
٢٦٣ / ٤٢٣