المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٦٥قال: أما في الحكم ـفلا يفسد، إذا أمكن أن تنتج في غيره. ثم تنقلهن فيه.
مسألة:
في حب أخرج من بطن دابة ميتة.
أنه يغسل ثم يروح حتى ييبس ثم يجعل في الماء الطاهر بمقدار ما لبث في بطنها ميتة، ثم يؤكل. وعن أبي الحسن، فيما تطرح إبل السلطان، فيخرج فيه حب، أن ذلك الحب من الطرق ومن منازلهم التي كانوا ينزلونها حلال لمن أخذوه وأكله، إلا أن يعلم أنه مغتصب.
مسألة:
وفي سنور بال في حب، فطحن، ولم يعلم بالبول، ثم علم به وقد صار دقيقا، كيف يفعل به.
مسألة:
قال: قول، إذا خبز في التنور ونشفته النار، ولم يبق فيه عرف النجاسة، فهو طاهر، وإن خبز غليظا مثل الجرادق او بالحصى، أو بالجمر، وهو نضيج، فقول، إنما يطهر إذا خبز بالتنور، وقول، كله سواء.
قال: ويعجبني، إذا كان نضيجا، ولم يبق فيه للنجاسة لون ولا طعم ولا ريح، أنه يطهر. فإن عمل من هذا العجين مثل عصيدة أو خبز قدر، أو حلوى أو بكمة، أو نقار، فلا أعلم أن أحدا قال في مثل هذا يطهر.*/*