المصنف (الجزء الثالث) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٦٤

وقيل: إن عجنه بالماء طهر.

قال أبو زياد: قال منير، الماء الذي يعجن به الدقيق هو طهوره.

قال أبو محمد: إذا أصابه البول الحب فهو نجس.

قيل له: فيغسل الحب كله؟

قال: أفيؤكل الحب نجسا ..

مسألة:

وعنه: في كتاب الشرح، أن الحبوب التي تبول عليها الدواب في الجنور فإن بولها ينجس ما أصابه منه، وللدليل عليه ما أجمعوا منه، أن الدواب لو بالت على الحب وقد صفى محكوم النجاسة، وإنما قالوا: ما كان في حال الدوس لا يحكم بنجاسة الحب لعدم العلم بأن بولها قد مس الحب، لاختلاط التبن به، وعلو التبن عليه، ومن شأن الحب النزول والتبن الارتفاع. وإن كان هكذا كانت الدواب إنما ترش البول على التبن، و يجوز أيضا أن ينال الحب منه، ولكن لما لم يعلموا بذلك يقينا لم يحكموا بتنجيسه. والله أعلم.

مسألة:

أبو سعيد ــ في دجاجة باضت في حب. قال في الحكم: لا بأس به حتى يعلم أنه نجس. قيل فإن أصيبت السنورة ناتجة في الحب هل تفسده؟ */*

٢٦٤ / ٤٢٣