المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٦٧الباب السابع
في النجاسة للثياب
أبو سعيد ـــ فيمن أصابته الجنابة في الليل، فنظر ثوبه فلم ير شيئا، هل له أن يصلي فيه؟
قال: إذا كان أصله طاهرا ولم تغلب عليه استرابة تنقله عن حكم اصله فهو على أصله.
مسألة:
فإذا أصابته فوقعت في ثوبه تنجس ما تحته. وعن أبي المؤثر، إن كان طاقا تنجس الثاني، وأما الثلث فهو طاهر حتى يعلم أنه مسته النجاسة.
مسألة:
قال، وأما عن أبي لحوارى قال، إذا وقعت في الثوب فالثاني طاهر حتى يعلم أنه مسته النجاسة. قال: إلا أن محمد بن خالد كان يقول، إلا أن يتهمه أنه مسته النجاسة فيغسله، والله أعلم.*/*
٢٦٧ / ٤٢٣