المصنف (الجزء الثالث) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٦٧

الباب السابع

في النجاسة للثياب

أبو سعيد ـــ فيمن أصابته الجنابة في الليل، فنظر ثوبه فلم ير شيئا، هل له أن يصلي فيه؟

قال: إذا كان أصله طاهرا ولم تغلب عليه استرابة تنقله عن حكم اصله فهو على أصله.

مسألة:

فإذا أصابته فوقعت في ثوبه تنجس ما تحته. وعن أبي المؤثر، إن كان طاقا تنجس الثاني، وأما الثلث فهو طاهر حتى يعلم أنه مسته النجاسة.

مسألة:

قال، وأما عن أبي لحوارى قال، إذا وقعت في الثوب فالثاني طاهر حتى يعلم أنه مسته النجاسة. قال: إلا أن محمد بن خالد كان يقول، إلا أن يتهمه أنه مسته النجاسة فيغسله، والله أعلم.*/*

٢٦٧ / ٤٢٣