المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٦٨مسألة:
أبو الحسن ـــ في من التصق قضيبه بثوبه كأنه كان عالقا به. فإن كان يصح معه أن التصاقه من رطوبة ظهرت منه فيغسل ذلك الموضع من الثوب، وذلك أحب إلينا. وإن كان لم يصح ذلك فحتى يعلم ذلك أنه قد مس الثوب منه رطوبة فاسدة، والله أعلم.
مسألة:
وعن أبي سعيد ــــ في دم في البدن لا تمسه الثياب فلم يجد فيها أثر ولا دما. قال: إذا كان يحتمل أن تمسه وألا تمسه فلا نجاسة عليهن حتى يعلم أنه مسهن شيء ولو وجده ممثا، إذا احتمل أن يمث بغيرها، وإن كن لا مخرج لهن من مسه غسل ما لا مخرج له من مسها، كما قال العلماء، رحمهم الله، موافقة اليقين تجارة المنافقين.
مسألة:
في نجاسة جافة، مثل بول أو عذرة أو جنابة وقع عليها ثوب [طاهر] وهو بين الرطب واليابس.
قال: هو طاهر حتى يعلم أنه أخذ منها شيئا أو تكون النجاسة مائعة أو مما تزلق، ولا مخرج للثوب من الأخذ بها.
مسألة:
أبو الحوارى ــــ في الثوب يقع على موضع ثرى من البول.*/*