المصنف (الجزء الثالث) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٧٠

مسألة:

في خرقة يغسل بها فرج الميت هل تطهر؟

قال: تغسل من بعد ما يطهر الميت. قال: قيل غسل النجاسة أو النجاسات من الحصير هل يطهر إذا طهرت. قال: نعم ــــ فما الفرق؟ قال: الأولى جاء الاثر بغسلها بعد ما يطهر الفرج، والله أعلم. */*

٢٧٠ / ٤٢٣