المصنف (الجزء الثالث) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٧٩

مسألة:

سئل أبو الحواري عن المسواك إذا استاك به وهو ناجس وفمه نجس من دم أو غيره، ثم غسله غسل النجاسة هل يطهر بذلك، ولو كان نشف من رطوبة الفم في حين السواك به؟

قال: أن أفعل ذلك لتطهر ما ظهر منه غسل ولا أعلم أنه بقي منه شيء من النجاسة، وكان معناه، أن الماء يدخل حيث تدخل النجاسة وينشف مثل الماء مثل ماتنشف النجاسة، فالماء يستهلك النجاسة عند ملاقات لها. وإن كان قد تفلق ولان فأحب إن خرج في الاعتبار، أنه إذا دلك باليد زاد بذلك بلاغة في الطهارة، وأدرك بذلك أن يفعل به كذلك، وأرجو أن يطهر إن شاء الله.*/*

٢٧٩ / ٤٢٣