المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٧٨وقول: يجعل فيها الماء والطفال على نحو ذلك، ثم تغسل. وقول: يغسل في سبعة أيام ثلاث مرات، ويجفف فيها الماء والطفال على قول من يقول بذلك، ثم يغسل. وقول: تكون هذه الأوعية في الشمس عند تسبيعها. وقول: ولو كانت في الظل بلا شمس تجزى.
مسألة:
والجندل وسائر الخشب إذا تنجس ثم زالت عين النجاسة ثم ضربته الشمس والريح فحكمه حكم التراب، ولا فرق معي في ذلك. ألا ترى أنهم قالوا في الدابة إذا تنجس ظهرها ودرعها، ثم تقلبت به في التراب وذهبت عينها أنه قد طهر.
وإذا وقع الخشب في الماء نجس وتوزق فيه، فإنه يخرج ويجفف إلى الشمس، ثم يتوزق في الماء الطاهر، ويبالغ في غسله.
مسألة:
وإذا كان دعن أو جدوع نجس فأصابها الغيث فإنها تطهر إذا سال عليها الماء وتغير أثر النجاسة وضرب الغيث يقوم مقام العرك جار عليها الماء وسال عليها.*/*
٢٧٨ / ٤٢٣