المصنف (الجزء الثالث) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٨٦

قالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: يكفيك الماء، ولا يضرك أثره. والنجاسة تشتمل على عين وأثر، فأجاز صلى الله عليه وسلم الصلاة مع وجود الأثر عند زوال غسلها، لأن الأثر إنما هو بقية أخرى بها، والله أعلم.

مسألة:

وإذا بقي أثر النجاسة في الثوب وغيره وزالت العين فهو نجس حتى يخرج منه إلا أن يعرك فلا تخرج ألبتة، فإنه طهر، وجازت الصلاة فيه.

مسألة:

في الثوب إذا أصبغ السوران أو زعفران نجس بنجاسة من الذوات أو غيرها، فغسل الصبغ في ماء حار فغلب الصبغ على الماء.

قال: لا يبين لي نجاسة، إذا كان مما لا ينجس حتى تغلب النجاسة عليه من الذوات لا من الذوات الطاهرة الحالة فيها النجاسة وكذلك البخ والنيل.

مسألة:

والجنابة اليابسة يكسها ويعركهامن ثوبه، ويغسله كله بالماء إذا لم يعرف موضعها، ثلاث مرات، حتى لا يبقى من الجنابة شيء فإن لم يظهر فيه شيء فقد طهر الثوب، وإن ظهرت غسل موضعها وحده فإن كان لم تخرج فقد طهر.*/*

٢٨٦ / ٤٢٣