المصنف (الجزء الثالث) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٨٩

قال، أرجو أن يطهر إذا اجتهد وبولغ في غسله، والله أعلم.

مسألة:

أبو سعيد ـــ في الثوب إذا خيط وهو نجس، ثم غسل، أنه يعتبر أمره في ذلك وقت الغسل، فإنه كان تصل إليه الطهارة بالعرك أجزأه ذلك، وإن كان لا يصل إليه ذلك لم يجزه.

وفي موضع، قال، يغسل ويبالغ في غسله، وهو ليس عليهم أن ينقضوا الخياطة. قال الشيخ أبو علي بن سليمان: إن الثوب إذا صبغ بنجاسة أنه يغسل حتى يخرج من الماء صافيا، ثم يلبس، ولا يصلى به أبدا، وإن باعه عرف المشتري، أنه لا صلى فيه.

مسألة:

في صفة غسل الثوب في الإناء فيكونثلاث مرات، يصب في الإناء الماء، ويعرك، ثم يفرغ الإناء من الماء، ثم يصب عليه ماء جديد، ويعرك به، ثم يصب منه الماء، ثم يجعل فيه ماء جديد، ثم يعرك به هكذا ثلاث مرات.

وقيل: كل إناء يشرب الماء إذا غسل من النجاسة يجزيه؟ قال: نعم يجزى إذا غسل فيه، ولم تدم النجاسة فيه وغسل من حينه، فهو طهارته إن شاء الله.*/*

٢٨٩ / ٤٢٣