المصنف (الجزء الثالث) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٨٨

مسألة:

وسؤر السباع وسائر النجاسات كالبول وغيره مما لا عين له قائمة، فإنه يطهر بثلاث عركات لما روى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، إذا استيقظ أحدكم من نومه فال يغمس يده في الإناء، حتى يغسلها ثلاثا، احتياطا من كل نجاسة أصابتها في حال نومه، نحو كلب لحسها، أو بال عليها، أو وقعت على نجاسة، أو في نجاسة مما توهم إصابتها في حال نومه.

أبو هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا. وروى الخبرين جميعا، وفتواه من ولوغ الكلب ثلاث غسلات.

ثم لا يختلف عند من خالفه أن سؤر الكلاب وبول الإنسان وغيرهما من النجاسات المائعات في النتن حكمها في باب التطهير ومدته وفي موافقتهم لنا في تطهير النتن يدل على قولنالم يختلف. واختلف في قول من خالفنا، والله أعلم.

مسألة:

أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ـــــ في غزل نجس صبغ في نيل أو غيره، أو عارضته نجاسة، وفي نسخة، وصبغ في خرس نجس، أو صبغ عارضته النجاسة، ثم نقض، وعقد فيه عقد، ثم صبغ في خرس نجس، ثم لم يغسل، وعمله النساج ثوبا، وعقد فيه أيضا عقدا.*/*

٢٨٨ / ٤٢٣