المصنف (الجزء الثالث) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٩٤

من الجانبين جميعا لم يجزه ذلك، إلا أن يثور عليه غبار ويعمه التراب فأرجو أنه يجزئه.

ومن لم يجد الماء، وتر ثوبا وصلى فيه، فقول، عليه إعادة تلك الصلاة. وقول، لا إعادة عليه وقد تمت صلاته.

مسألة:

وإذا عرف مكان النجاسة من الثوب ترب موضعها، وليس عليه أن ييمم الثوب كله، وإن لم يعرف موضعها فإن كان يلزمه أن يغسله كله أشبه فيه أن ييممه كله، وحينئذ تأتي عليه الطهارة.*/*

٢٩٤ / ٤٢٣