المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٩٨ويخرج أنه إذا لم يتهم في ذلك، وكان ممن يؤمن على مثله في تطهيره، أنه لا يقول خلاف ما يفعل في مثل ذلك، أن قوله مقبول.
ويخرج، أنه ولو لم يعلم بنجاسته، ولم يقل إنه قد غسله إلا أنه قد يخرج في الاطمئنانة أنه غسله، الذي وقع لمثل تلك النجاسة مطهرة مثلها، وتثبت عليه علامات الغسل، كان أعلم الغسال بذلك، أو لم يعلم، أن ذلك يجزئ في الاطمئنانة
ويخرج في جميع تطهير ما عرض من النجاسات بشيء من الطهارات في بدن أو إناء أو شيء من الأشياء، أو صبي، صغيرا وكبيرا، فالقول في تطهيره على ما مضى في الثوب في الحكم والاطمئنانة.
وكذلك البئر إذا تنجست خارج نزحها على ما مضى في الثوب. وإن الحر والعبد، والذكر والأنثى سواء في الحكم والاطمئنانة، ويجب بالإثنين معنى الحكم، وبالواحد معنى الاطمئنانة. وقول بالواحد يثبت معنى الحكم. ويخرج، أن يكون الصبي والبالغ في ذلك سواء، إذا كان الصبي عاملا مأمونا.*/*