المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٩٩الباب الرابع عشر
من يجزئ غسله للثياب والآنية وغير ذلك
ومن يقبل قوله، ومن لا يقبل قوله،
في الطهارات والنجاسات
والثياب يقبل غسلها ممن قد عرف بغسل الثياب من العبيد والإماء، إذا علم بغسل النجاسات، ورأى عليها أثر ذلك من الغسالة. وإذا قيل له، اغسله من النجس، فرأى عليه أثر الغسالة قبل منه. وإذا قال، إنه غسله غسل النجاسة قبل منه.
قيل: إذا كان الخادم مسلما يصلي، وأما المشرك ومن لا يتقي النجاسة فلا أرى ذلك.
وقال الفضل بن الحوارى: من سلم إلى عبده أو أمته ثوبا نجسا، ولم يعلمه أنه نجس، فأتاه به ،وأثر الغسالة به فله أن يصلي فيه، ولو لم يسأله عن شيء، إذا كان الذي غسله بالغا.
مسألة:
أبو سعيد ــ وإذا كانت النجاسة من غير الذوات نفقال لرجل أو امرأة، اغسل هذا الثوب ثلاث مرات، أو اغسل النجاسة، وهو مأمون على معرفة غسله ثلاث مرات، كان ذلك جائزا.*/*
٢٩٩ / ٤٢٣