المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣١مسألة:
فيمن كان في يده نجاسة مما له عين، ولا عين له، ثم غمس يده في خل أو طعام ثم ذكر فأخرجها، قال: إذا كانت تمكنت في الطهراة بقدر ما ترطبت وتمازجت رطوبتها رطوبة الطهارة ففيه اختلاف، فقول: يفسد الطهراة، وقول: لا يفسدها.
مسألة:
وإذا كانت أوعية فتنجست وفيها شيء من المأكولات، ولا يدري أيها، فإن كان الطعام مما يمكن غسل وأكل، إن كان مما لا يمكن غسله مثل الخل وغيره، مما يكون مائعا، فإنه إن تحرى النجس فتركه وأكل الباقي فجائز، وإن تنزه عن الجميع كان أحوط له، وأما في الحكم فحتى يعلم النجس منها فإن كان صحيحا معه أن أخذها نجس لا محالة ولا يعلم ذلك، ولام يقدر أن يتحرى الطاهر فيأكله، ولا النجس فيتركه، ولا على طهره فيغسله، فإن من طريق الورع ترك الجميع أولى به من ارتكاب الشبهة في الحرام، وهذا القول تحريته على ما أرجو السلامة. */*
٣١ / ٤٢٣