المصنف (الجزء الثالث) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٢١

فإن كانت النجاسة يابسة، فطار منهاقليل قبل أن يتمكن من حلها أو حل منها، فلا بأس، ولو كان الماء قليلا. وكذلك إن كان الماء الواقع عليها أكثر منها، فقد قيل، لا يفسد مثل هذا ما لم يغيره، أو يكون أكثر منه على هذا. وإن وقع عليها الماء جاريا فلا يفسده ذلك ما لم يغيره. فيما معي، أنه يخرج في بعض القول.

مسألة:

في إناء فيه ماء، فوقعت فيه نجاسة تدرك، لها ذات نمثل بول الحمير، فيسفل البول في أسفل الإناء ويخلص الماء، أن الماء طاهر إذا تخلص من النجاسة بعد امتزاجه بها على قول، والله أعلم.*/*

٣٢١ / ٤٢٣