المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٢٠وأحسب أنه قال: لو توشأ وصلى لم أبلغ به إلى فساد صلاته.
قال أبو عبد الله: فلو أخذ آخذ بذلك لم أر عليه بأسا.
مسألة:
ولو أن رجلا كان يتوضأ من نور ورعف فيه، فقطرت قطرة دم أو بول في ذلك الماء لم يفسده على قول أبي عبيدة. وأما أنا، فأرى في هذا الفساد.
مسألة:
وإذا قطرت قطرة دم أو بول في بئر أفسدته حتى تنزح إذا كانت مما تنزحها الدلاء، إلا أن الذين اختلفوا في هذا اجتمعوا على أنه ما وقع في الماء منه نجاسة، فغير لونه أو طعمه أو ريحه، أفسدته.
مسألة:
ولو كان الماء جاريا، مثل الفلج الذي تغسل فيه الكروش يوم النحر من الفروث، فتختلط بالماء الجاري، فيتغير لون الماء فذلك يفسد الماء الجاري فيه هذا الفرث، والله أعلم.
مسألة:
أبو سعيد ـــ فيمن نضح على النجاسة في أرض ماء فطار على شيء طاهر.
٣٢٠ / ٤٢٣