المصنف (الجزء الثالث) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٢٧

مسألة:

وعن ماء يكون في الصفا، قدر رجتين، أو أقل، أو أكثر، والماء يطرح عليه، ولا يرى يخرج منه شيء فجائز، إذا كان يدخله الماء الجاري.

مسألة:

والنهر إذا غسل فيه الشوران فغلب عليه حمرة الشوران فما غير الماء من الماء الطاهر لم يفسده، وجائز التطهر به، وكرهه بعض. وإن توضأ منه فجائز، إلا أن يقع عليه أسم المضاف، كما يقال ماء الشوران، ولا يسمى ماء مطلقا فلا يتوضأ منه، والله أعلم.

مسألة:

كان الربيع يكره أن يستنجي في النهر.

وعن موسى، أنه لا بأس بالبول في الماء الجاري.

وكره بشير: البزاق في النهر.

وقال عبد الله بن القاسم: إن وضعت فيه الغائط فلا بأس.

وكان بعض الناس لا يلفظ الماء الذي يتمضمض به في الفلج. ورخص بشير في ذلك.

قال هاشم: الماء الجاري قد استقام رأي الناس، أنه لا بأس به.

مسألة:

وإذا كان ماء قليل مجتمع، وفوقه حجارة تحتها آجر، والنجس أسفل،*/*

٣٢٧ / ٤٢٣