المصنف (الجزء الثالث) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٢٨

ولا يظهر على الحجارة والآجر منه شيء، فما لم يمس المستنجى هناك شيئ من الماء النجس فحكمه طاهر. وإن علم أنه طار من الماء النجس شيء نجس ما وقع به، وإذا لم يعلم لم يحكم به.

مسألة:

وإذا لم يكن إلا خبة واحدة في ساقية، فسحبها حتى جرب جاز له أن يستنجي منها فيما قيل. قيل: فإن كان الماء متصلا في الحصى وخبة منقطعة إلا أنه لو كان فوق الحصى لم ينجس، هل يكون حكمه كالجاري؟

قال: نعم، هو عندي متصل إذا تبين ذلك من أمره. قيل: فإذا كان الماء غزيرا متغيرا لونه مما يلي الأرض، من أسفل، وأعلاه صافيا، وكله في موضع واحد، ما حكمه؟ قال: طاهر، وإنما يفسد من الماء الكثير ما غلب عليه حكمها بعينها.

مسألة:

وعن شبكة ماء في الوادي، يطمئن القلب أن ماءها يجري من تحت الحصى، هل له أن يغسل فيه النجاسة؟ قال: نعم في حكم الاطمئنانة وحكم الطاهر.*/*

٣٢٨ / ٤٢٣