المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٣قال المصنف: وق غرفت قولا، أن يقبل إلا الثقة، فرقا بين ماله وعليه والله أعلم.
مسألة:
ومن باع سمنا بخسا، رجع إلى القيمة، ويرد على المشتري فضل القيمة، لأنه ينتفع به رد ثمنه كله، ولا يعرفه القصة، ويقول: هذا ما لزمني ضمانه من مالك.
مسألة:
ومن شرب ماء نجسا وأنت تراه ـــ كان عالما بحكم النجاسة، فإذا رأيته يصلي صلاة، فقد زال عنه حكم النجاسة، وإن كان غير عالم بحكم النجاسة فحتى يعرفه، أو لم يعلم أنه قد غسل.
مسألة:
ومن تطهر من بئر نجسة فعرفته، فلم يقبل ثم تطهر من بئر طاهرة ـــ فإنه إن غاب قدر ما يصلي صلاة قد مضى وقتها عليه غير تلك الصلاة لم ينجس البئر، وإن لم يمض عليه قدر ما يصلي أو يتوضأ من غيرها، ثم مسها فقد تنجست أيضا ــ والله أعلم.
مسألة:
ومن رأى في بئر نجاسة، ثم غاب، ثم رجع ورأى أصحابها يسقون منه لعله لم يقع عليها حكم الطهارة عنده حتى يعلم أنها قد طهرت.*/*