المصنف (الجزء الثالث) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٣٢

وقيل: فإن كان موضع البول من الماء أصفر متغيرا عن حال الماء، إلا أني لا أعرف يغلب جوهر البول الماء أم لا، هل يكون ذلك الموضع طاهرا حتى يعلم أنه غير الماء ولا يضره الصفرة من البول؟

قال: معي، أنه كذلك حتى يصح أنه قد غلب عليه بطعم أو لون، لأن الحكم للأكثر، وقد يكون الماء كدرا، وهو يسمى ماء، ولا يكون بذلك خارجا من المعنى فتكون صفرة وكدرة، كالماء إذا وقع فيه الزرد.

قيل: فما طار حين وقع البول في الماء، أيكون ذلك طاهرا حتى يعلم أنه من البول؟ قال: هكذا عندي، إذا كان الماء الأغلب والأكثر من بعد ان يمازحه ويخالطه، والله أعلم.

مسألة:

وإذا جعل في إناء ماء، والإناء منخرق من أسفله، وكان الماء يجري منه، هل لأحد أن يغسل في ذلك الإناء نجاسة ولا يتنجس؟ قال: معي، أنه لا يفسد على هذه الصفة على معنى قوله إذا كان الماء الذي يخرج منه أسفل الإناء متصلا بالماء في الإناء.

مسألة:

أبو سعيد ــــ فيمن طرح نجاسة من الذوات رطبة في ماء لا ينجس، أو جار، فطار به من حين ما وقعت فيه. أن فيه اختلافا.*/*

٣٣٢ / ٤٢٣