المصنف (الجزء الثالث) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٣١

مسألة:

وكل ما حرك من طرف، ثم رجع ولم يتحرك من الطرف الآخر فقد جاء الأثر فيه، أنه يتصل الماء ثلاثة أميال ويكون نجسا كله، كذا قال أبو محمد. والتقدير في حركة الماء لا وجه له، لأن الحركة تختلف، حركة الثقيل عن حركة الخفيف.

مسألة:

وما ينقطع في السواقي من الماء بعد ان يرفع الفلج فلا باس أن يتوضأ منه بلا استنجاء فيه ولو لم يجر نإذا لم يعلم به بأسا. وقال بعض: إذا كان متصلا في طول السلقية وهو قائم بقدر إذا ما حرك من طرفه لم يتحرك من الطرف الآخر فهو كثير نلا يفسده شيء من غسل نجاسة، ولو لم يكن جاريا.

مسألة:

فيمن بال في الماء الذي لا ينجس، هل يكون الموضع الذي بال فيه حكمه حكم غلبة الماء، حتى تصح غلبة البول، وما طار به لا باس به، لأن حكم الماء هو الأغلب. قال: وكنت معه على ساقية يتوضأ للصلاة، فقال، حتى يرفعه، وأشار بكفه هكذا، فيجده غالبا، فهذه هي حد الغلبة التي تفسد الماء.*/*

٣٣١ / ٤٢٣