المصنف (الجزء الثالث) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٣٦

مسألة:

واختلفوا في نزح البئر.

فقول: التي لا تزح هي التي لا ينقص ماؤها من النزح، ولو اختلفت عليها الدلاء ودامت.

وقول: ولو نقصت ما لم يفرغ ماؤها فهو مستبحرة، وذلك ليس بنزح، وإنما النزح الفراغ بالنقصان المضر.

وقول: ولو كانت تنقص حتى يخرج الدلو نصفه أو ثلثه فليس ذلك بنزح، وتلك مستبحرة، مالم تفرغ إذا أمسكت على ذلك. وأما إذا خرج من الدلو أقل من نصفه فليس بمستبحرة.

وقول: إذا نزع منها أربعون دلوا، ولم يفرغ ماؤها فراغا لا ينتفع به إلا بالمضرة فهي بحر والله أعلم.

وقول: إن المستبحرة هي التي إذا قام عليها الرجل لاشديد استقى منها حتى يغلب بدلوها ولاتنزح: فهي مستبحرة.

وقول: قال الشيخ: إذا نزح منها أربعون ولو بدلوها في مقام واحد فهي مستبحرة، والله أعلم.

مسألة:

في طوى فيها عين تطرح. قال: هي جارية، ولا ينجسها إلا ما غلب عليها.*/*

٣٣٦ / ٤٢٣