المصنف (الجزء الثالث) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٣٧

مسألة:

وأما الزاجرة حيث يصب الدلو.

ومنه يجري إذا اغتسل فيه جنب، أو غسلت فيه نجاسة، ورجع من ذلك البئر فذلك ما جار، لا يفسده الاغتسال فيه، ولا معنى له، ولا ما رجع إلى البئر منه.

مسألة:

وإذا وقع في بئر ميتة، فخلالها فيها ما شاء الله، حتى ذهب لحمها، فلم يبق فيها إلا العظام، ولم يبق في العظام شيء من الدسم، ولا المخ ولا اللحم فلا بأس بها، ولو بقي من العظام شيء فيها. وفي موضع، إن كان فيها عظام ناس موتى، ليس فيها لحم أو دسم فلا بأس على من توضأ أو غسل ثيابه منها. وإذا وقع عظم ميتة في بئر، فلم يتغير لون الماء ولا طعمه، فلا بأس. والعظم طاهر إذا خلا من اللحم.

مسألة:

وإذا وقع عظم في بئر فأراحت وفي العظم بقية من اللحم أو لا بقية فيه، وكان من ذبيحة ذكية فلا ينجسهاولو وجدت فيها رائحة فاسدة.

وإذا ماتت الغيلمة في بئر لم تفسدها، برية كانت أو بحرية.*/*

٣٣٧ / ٤٢٣