المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٣٨وإن ماتت حية من حيات البحر في البئر أفسدتها، لأنه قيل، إن الحيات من البر يدخلن البحر من السيول، والحيات ليس من السمك.
مسألة:
وسلخ الحية إذا كان ينسلخ منها ميتا فهو طاهر، وإذا لم يعلم، واحتمل ذلك، في الحكم، لا ينجس حتى يعلم أنه نجس، والله أعلم.
مسألة:
وإذا مات كلب في بئر وانهدمت، وصارت هي والأرض سواء، ثم حفرت أخرج [منها] عظام الكلب ولحمه، وظهر الماء من التراب فذلك طاهر. وإن كان اللحم والعظام في الماء نجسة حتى تنزح، ولا بأس بما بقي من الرائحة إذا نزحت.
مسألة:
وإذا مات إنسان في بئر، ولم يخرج منهاحتى خلا له، أكثر من عشر سنين واحتاج أصحاب البئر إليها، فحفروها. فجائز، وإن وجدوا له عظاما أخرجوها ودفنوها، والله أعلم.
والوزغة إذاوقعت في بئر، ولم تمت لم تنجسها، فإن ماتت في بئر لا تنزحها الدلاء لم تنجسها، وكذلك الفأرة إن وقعت في بئر، وهي حية، لم تفسدها، وكذلك الدجاجة.*/*