المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٤٠البول، هنالك، عليه إعلامهم، أو نزحها، وهي على الطهارة حتى يصح معه فسادها.
قال هاشم الخراساني: إذا كان الماء أكثر من البول لم يفسد ذلك الماء.
مسألة:
قال أبو الحواري: من ألقى النجاسة في بئر قوم فإنه يلزمه إخراجها، إن كلفوه، ويخرج النجاسة بلا رأيهم، ولا ينزحها إلا برأيهم، لأن الماء لهم، وهم أولى به.
وقال غيره: إذا كانت النجاسة قائمة في البئر حدثا لزمه إخراجها للمضرة، وإذا لزم نزح البئر بالاتفاق وكان ذلك حدثا منه.
مسألة:
وعن دابة وقعت في بئر، أو طير حي، أو ميت، لو يعلم، أصار ذلك للماء أو لم يصر إلى الماء، مات أو لم يمت، فلا تفسد البئر حتى يعلم أن الطير والدابة قد ماتا في الماء.
مسألة:
قال محمد بن محبوب، لا بأس بماء الزاجرة من القيالة التي يجري الحبل في بول البقر عند الرخم، ثم يسحب في التراب، ثم يدخل الماء، لأن ذلك لا يمتنع منه.
فإن صار الحبل بعينه بالبول في الماء ولم يسحب في التراب أفسدها.*/*