المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٤١قال غيره: إن حبل القيالة إذا اصابه البول ونزل في ماء البئر فإنه لا ينجس ماؤها لكثرته.
وإن كان طوى الزاجرة تنجسها الحبل إذا أصابه البول، وهو متغير من التراب، فلزوم التراب معه لا يرفع حكم تنجسه في الوقت. وعندي، أن الاحتجاج بمثل هذا يصعب على مدى التفرقة بين حبلها، والله أعلم.
فأما قوله، فإن الناس لا يمتنعون من ذلك فيجب أن يكون الحكم في ذلك واحد، لأجل المشقة، وهما متساويان في باب النجاسة، والله أعلم.*/*
٣٤١ / ٤٢٣