المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٥٠مسألة:
وإذا كانت تزجر، ويستقى منها للشرب بدلو غير دلو الزجر، فإنها تزجر بدلو الزجر إلا أن تكون لا تزجر فإنما هي للشرب والوضوء تنزح بدلوها أربعين دلوا.
وإن كانت عليها دلو كبير فليس لهم أن ينزحوها بأصغر منه، فإن نزحوها بالأصغر على حساب الأكبر جاز ذلك. وكذلك إن يزجرها بدلو أكبر من دلوها على حسابه جاز ذلك. قال أبو سعيد ـــــ تنزح بالأوسط من الدلاء، وهو أصح في الحكم، وأما في الاحتياط فبالأكثر، فإن نزح عشرين دلوا بالغداة، وعشرين دلوا بالعشي، فلا يجزيهم إلا أن ينزحوا منها أربعين دلوا في مقام واحد، إلا أن يكون ماؤها قليلا، فينزح منها عشرون دلوا، ثم يفرغ ماؤها ثم يدعوها حتى تحم، فلا بأس أن ينزحو منها كذلك.
أبو الحواري ـــــــ إذا علموا أنهم إستقو منها أربعين دلوا من بعد ما تنجست فقد طهرت، ولعله يريد، ولو كان النزح متفرقا.
مسألة:
فإن نزح منها مقدار أربعين دلوا في يوم أو أيام بلا قصد للنزح أجزى، وإنما هي طهارة قد أجمع عليها أهل العلم، لا نعلم فيها إختلافا، كغسل النجاسة.
مسألة:
أبو سعيد ـــــ يختلف في غسل الدلو قبل النزح.*/*