المصنف (الجزء الثالث) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٥١

فقول، لا تنزح حتى يغسل، وقول، يجوز أن تنزح به قبل أن يغسل، فإذا ثم نزحها طهرت البئر والدلو.

وفي موضع ــــ وإذا نزحت البئر النجسة لم يغسل الدلو، ولكن يغسل الحبل، إن كان مسه شيء من مائها قبل أن ينزح منها أربعون دلوا. وأما الدلو فهو نظيف.

مسألة:

أبو الحواري ــــ فيمن نزح بئرا نجسة بدلوها النجس، فإذا نزح منها أربعون دلوا فقد طهرت البئر، ولا بأس بمس الدلو ماء البئر قبل أن تنزح. وإن غسل الدلو والرشا فحسن، وإن لم يغسل فلا بأس.

وفي موضع ــــ إن نزحت البئر النجسة بدلو نجس من غير نجاسة البئر. فقول يجزي ذلك، ويطهر الدلو إذا طهرت البئر، وذهبت النجاسة. وقول، لا يجزي حتى يطهر الدلو، ثم ينزح به بعد ذلك.

وفي موقع ــــ قيل، فيما حد هذا الدلو؟

قال: بدلو البئر إلا أن يخرج من التعارف، في الصغر أو الكبر، فبدلو وسط، ولا يضر ما رجع من الدلو في حال النزح، لانخراق أو غيره، لأن ذلك لا يمتنع منه.*/*

٣٥١ / ٤٢٣