المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٥٤الباب الحادي والعشرون
في وجود النجاسة في البئر وحكم ذلك
فإن وقع فأر في بئر فمات ولم يعلم به حتى خلا أيام. فإن شموا لها رائحة متغيرة، أو طعما متغيرا فمن حين ما وجدوا ذلك، فما مسه من مائها فهو فاسد.
وإن كانوا توضأوا وصلوا من مائها أعادوا الصلاة من حين ما شموا للماء تغيرا أو طعما، إلى أن اخرجت الميتة منها، إلا أن تكون بحرا لا تنجسها النجاسة، ولا تتزحها الدلاء، فال ينجسها شيء.
مسألة:
ومن أخرج من طوى طيورا، فوقع بعضها فيها، ولم يعلم أهلها، وهم يشربون منها ويتوضأون، ثم علموا به. فاخرجوه، وأخبرهم الرجل بيوم وقع فيها. فإنهم ينقضون وضوءهم منذ يوم أخبر بوقوعه، وإن لم يكن ثقة.
مسألة:
قال أبو منصور: فأرة وقعت في بئر فتسلخت، وتوضأ منها قوم ولم يعلموا ثم علموا بعد ذلك، إنم يبدلون صلاة ثلاثة أيام.*/*
٣٥٤ / ٤٢٣