المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٦٦مسألة:
ولا بأس بفضل وضوء المرأة وغسلها، لما روى عنه صلى الله عليه وسم، أردا أن يتوضأ من إناء، فقال له بعض أزواجه، يا رسول الله، إني غسلت منه، فقال صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجس، فعلى هذا قالوا، لا بأس بفضل ماء المرأة. وكذلك أجازوا بفضل شربها.
وعن ابن عباس قال، هي أرخص بنانا وأطيب ريحا. قوله، أرخص بنانا يريد به الهشاشة، والفعل رخص رخاصة. والرخاصة اللين، والبنان أطراف الأصابع من اليدين والرجلين. وفي القرآن: ((واضربوا منهم كل بنان)).هو الشوى يعنيى الأيدي والأرجل.
مسألة:
وجائز الوضوء من الماء الذي يمسه الصبي إلا أن يعلم أن يده نجسة.
مسألة:
وإذا أصاب الغيث فجرى في المواضع النجسة، فالجاري يجوز به الوضوء والشرب، فإن انقطع جرى الماء، وبقي واقفا والنجاسة قائمة بعينهافيه فذلك فاسد، وإن لم يكن فيه أثر النجاسة ولا شيء منها فذلك طاهر.*/*
٣٦٦ / ٤٢٣