المصنف (الجزء الثالث) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٦٧

وإن أصاب غيث فامتلأ الجلبولم يفض، ووقف ماء كل جلبة فيها فذلك طاهر، ويجوز الوضوء منه. ولا يستنجي في الجلبة بعينها فتفسد، والله أعلم.

مسألة:

وعن موسى بن علي، في الماء الواقف في الحوض المنقطع من الفلج. قال ماأرى بالوضوء به بأسا يعلم به بأس. وكذلك الماء يكون في الإناء، في البيت غير مغطى، ويمكث يوما، أو يوما وليلة، ولا يعلم به بأس فلا أرى بالوضوء منه بأسا. ومن أتى إلى الحوض فلا بأس بالوضوء منه مالم يعلم به بأس.

مسألة:

ومن كان في فلج يتوضأ وقدامه عذرة ترى فيه. فإذا كان الماء جاريا فلا ينجسه إلا ما غلب عليه من ذلك وغيره.

وفي موضع ـــ وإذا وقع في بئر نجاسة، مثل عذرة أو غيرها، وعين النجاسة قائمة، فإذا لم تغلب عليه النجاسة فجائز التطهر منه حتى تغلب عليه في لونه أو عرفه أو طغمه.

مسألة:

وفي موضع ــــ ومن كان قاعدا في نهر جار حامل عذرة أو ميتة نطيرا أو نحوه، فمرت به من غير أن يلزمه منها شيء أو يعلق به أثرها، فحكم جسده والماء الجاري طاهر حتى يتبين أنه لزمه شيء من ذلك يجب غسله، والله أعلم.*/*

٣٦٧ / ٤٢٣