المصنف (الجزء الثالث) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٧٢

وعن أبي الحوارى ــــ هل يجوز الوضوء بالندى؟ فإذا كان يجري فلا بأس، وأما يعصر فلا، كذا قال نبهان.

مسألة:

ولا يجوز الوضوء بماء مضاف إلى صفة غير الماء المطلق، كماء الورد، والزعفران، والبقلاء، وماء الأشجار. ولا يجوز إلا بماء مطلق، يقع عليه اسم الماء، وعلى هذا أجمع أهل العلم.

مسألة:

وكل ما وقع في الماء من كافور أو ريحان، أو دهن، فاعتبره. فإن كان ناقلا للماء من اسمه ومغيرا له عن وصفه لم يجز الوضوء به، وما كان بمنزلة المرقة فال يتوضأ به، والله أعلم.

مسألة:

ولا يتوضأ بالخل، ولا باللبن، ولا الدهن، والريق، ولا الدموع. وقيل: إنه يطهر النجاسات.

مسألة:

من كتاب الأشراف ـــ أجمع كل من يحفظ عنه، من أهل العلم، على أن الوضوء غير جائز بماء الورد وماء الشجر وماء العصفر، ولا يجوز إلا بماء مطلق.*/*

٣٧٢ / ٤٢٣